منــتــدى بـــريـــس نـــال
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا
ادارة المنتدي
منــتــدى بـــريـــس نـــال
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا
ادارة المنتدي
منــتــدى بـــريـــس نـــال
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منــتــدى بـــريـــس نـــال

المنتدى التابع للموقع الاخباري بريس نال
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 نظام الإرث في الإسلام

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
المدير
المــديــر
المــديــر
المدير


عدد المساهمات : 194
تاريخ التسجيل : 04/03/2012

نظام الإرث في الإسلام Empty
مُساهمةموضوع: نظام الإرث في الإسلام   نظام الإرث في الإسلام Emptyالأحد 4 مارس - 14:19

_ أنواع الورثة _ الفروض و أصحابها _

النص الأول :

قال تعالى :"يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ"النساء 11-12

النص الثاني :

و قال سبحانه :" يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ "النساء الآية : 176.

* مضامين النص الأول :

- ترث البنت بالفرض نصفا إذا انفردت .و ترث ثلثان إذا تعددت، كما ترث البنت بالتعصيب مع الابن.

- يرث الأب بالفرض سدسا إذا وجد معه فرع وارث.

- ترث الأم بالفرض سدسا إذا وجد معها فرع وارث أو جمع إخوة مطلقا. و ترث بالفرض ثلثا عند عدم من سبق.

- يرث الزوج بالفرض نصفا إذا لم يوجد معه فرع . و يرث ربعا إذا وجد معه فرع.

- ترث الزوجة بالفرض ربعا إذا لم يوجد معها فرع . و ترث بالفرض ثمنا إذا وجد معها فرع.

- يرث الإخوة للأم إذا لو يوجد معهم فرع وارث أو أصل ذكر. و يرثون السدس عند الإنفراد. و الثلث عند التعدد يقتسمونه بالتساوي(ذكرهم كأنثاهم )

* مضمون النص الثاني :

- ترث الأخت الشقيقة النصف عند عدم وجود الأصل الوارث من الذكور و الفرع الوارث.

- يرث الأخ الشقيق بالتعصيب عند عدم وجود الأصل الوارث من الذكور و الفرع الوارث.

- ترث الأخوات الشقيقات الثلثان عند عدم وجود الأصل الوارث من الذكور و الفرع الوارث.

- يرث الإخوة الذكور و الإناث بتطبيق قاعدة التفاضل(للذكر مثل حظ الأنثيين).

1- أقسام الورثة باعتبار الإرث :

يتم التوارث في الإسلام إما بالفرض أو بالتعصيب :

1- الفرض : لغة هو : التقدير، و اصطلاحا : هو النصيب المقدر شرعا لوارث خاص لا يزاد إلا بالرد و لا ينقص إلا بالعول.

و الفروض المقدرة في القرآن ستة و هي : 2/1 ، 4/1 ، 8/1 ، 3/1 ، 6/1 ، 3/2 ،

و طرق عدها هي :

أ- طريقة التدلي : و هي ذكر الكسر الأكبر ثم ما تحته مثل 2/1 ، 4/1 ، 8/1

ب- طريقة الترقي : و هي ذكر الكسر الأدنى ثم ما فوقه مثل 8/1 ، 4/1 ، 2/1

2- التعصيب : هو الإرث بلا تقدير، حيث يأخذ العاصب كل التركة إذا انفرد، أو ما بقي منها بعد أخذ ذوي الفروض فروضهم.

و ينقسم الورثة باعتبار هذين النوعين إلى أربعة أصناف و هي :

الوارثون بالفرض وحده

6


الوارثون بالتعصيب وحده

10


الوارثون بالفرض

و التعصيب مع الجمع بينهما 2


الوارثون بالفرض

و التعصيب دون الجمع بينهما 4

الأم _ جدة لأب _ جدة لأم _ الزوج _ الزوجة _ الأخ لأم _ الأخت لأم


الابن _ ابن الابن _ الأخ ش _ الأخ لأب _ ابن أخ ش _ ابن أخ لأب _ العم ش _ العم لأب _ ابن عم ش _ ابن عم لأب


الجد _ الأب


البنت _ بنت الابن

الأخت ش _ الأخت لأب

2- الفروض و أصحابها :



الدليل المناسب


الشروط


الفرض المستحق


في حال


الوارث

قال الله تعال ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ماترك وإن كانت واحدة فلها النصف).


دائما ترث إذا انفردت و لم يوجد معصب


النصف


الانفراد




البنت

دائما ترث إذا انفردت و لم يوجد معصب


التلتان


التعدد

إذا وجدت مع ابن يعصبها


التعصيب


وجودها مع ابن

قال الله تعال ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ماترك وإن كانت واحدة فلها النصف).


عدم البنت+عدم ابن يحجبها


النصف


الانفراد






بنت الابن

عدم البنت+عدم ابن يحجبها


التلتان


التعدد

وجودها مع ابن ابن يعصبها


التعصيب


وجودها مع ابن ابن

عدم ابن+عدم ابن الابن


التعصيب


وجودها مع البنات

فال الله تعالى(يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ماترك .وهو يرثها أن لم يكن لها ولد .فان كانتا اثنتين فلهما التلتا ما ترك .وان كانوا إخوة رجالا و نساء فلذكر مثل حظ الأنثيين)


عدم الأب+فرع مذكر


النصف


الانفراد






الأخت

الشقيقة

عدم الأب+فرع مذكر


التلتان


التعدد

مع أخ شقيق+ عدم الأب+فرع مذكر


التعصيب


وجودها مع أخ شقيق

مع البنات و بنات الابن+ عدم الأب+فرع مذكر


التعصيب


وجودها مع البنات

فال الله تعالى(يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ماترك .وهو يرثها أن لم يكن لها ولد .فان كانتا اثنتين فلهما التلتا ما ترك .وان كانوا إخوة رجالا و نساء فلذكر مثل حظ الأنثيين)


عدم الأب+فرع مذكر+أخ شقيق


النصف


الانفراد








أخت لأب

عدم الأب+فرع مذكر+أخ شقيق


التلتان


التعدد

عدم الأب+فرع مذكر+أخ شقيق


التعصيب


أخ لأب

عدم الأب+فرع مذكر+أخ شقيق


التعصيب


وجودها مع البنات

عدم الأب+فرع مذكر+أخ شقيق


السدس


مع الأخت الشقيقة الواحدة

قال تعالى(وان كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس,فان كانوا أكترمن دلك فهم شركاء في التلت)


عدم الأصل المذكر+عدم الفرع مطلقا


السدس


الانفراد




إخوة لأم



عدم الأصل المذكر+عدم الفرع مطلقا


التلت بالتساوي


التعدد

قال لله تعالى (ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد.فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه التلت).


عند وجود الفرع المذكر


السدس


دائما يرث




الأب

عند وجود الفرع مؤنث


السدس+ع

عدم وجود فرع وارت مطلقا


التعصيب

قال لله تعالى (ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد.فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه التلت).


عدم الأب+ وجود الفرع المذكر


السدس


عدم الأب




جد لأب



عدم الأب+ عند وجود الفرع مؤنث


السدس+ع

عدم الأب+ عدم وجود فرع وارت


التعصيب

قال لله تعالى (ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد.فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه التلت).


عدم الفرع+عدم جمع إخوة مطلقا


التلت


دائما ترث




الأم

وجود فرع وارت أو جمع إخوة مطلقا


السدس

حديت البريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم (جعل للجدة السدس إن لم تكن دونها أم).


عدم الأم






السدس


الانفراد أو مع جدة لأب مساوية لها أو اقرب منها.




جدة لأم

عدم الأم+عدم الأب+عدم جدة لأم أقرب منها


الانفراد أو مع جدة لأم مساوية لها أو أبعد منها.


جدة لأب

قال الله تعالى(ولكم نصف ماترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد,فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ).


عدم جود فرع وارت


النصف


دائما يرث




الزوج

جود فرع وارت


الربع

قال الله تعالى(ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد, فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين).




عدم جود فرع وارت


الربع


دائما ترث




الزوجة



جود فرع وارت


الثمن





























































الفروض المقدرة ومستحقوها :



2/1


4/1


8/1


3/2


3/1


6/1

الزوج و البنت و بنت الابن و الأخت الشقيقة و الأخت لأب.


- الزوج بشرط وجود الفرع الوارث.

-الزوجة بشرط عدم وجود الفرع الوارث


الزوجة أو الزوجات المتعددات.


البنتان فأكثر

و ابنتا الابن فأكثر

و الأختان الشقيقتان فأكثر

و الأختان لأب فأكثر.


الأم

و الأخوة لأم.


الأب

و الجد لأب

و الأم

و الجدة لأب أو لأم

و الإخوة لأم عند الانفراد.

و بنت الابن

و الأخت لأب

2/1 يرث به خمسة: الزوج- البنت - بنت الابن - الأخت الشقيقة - الأخت لأب.

4/1 يرث به اثنان: الزوج بشرط وجود الفرع الوارث 2- الزوجة بشرط عدم الفرع الوارث

8/1 ترث به واحدة: الزوجة أو الزوجات المتعددات

3/2 يرث بها أربعة : 1- البنتان فأكثر 2- ابنتا الابن فأكثر.

3- الأختان الشقيقتان فأكثر 4- الأختان لأب فأكثر.

3/1 يرث به اثنان : 1- الأم. 2- الإخوة لأم: عند التعدد .

6/1 أصحابه سبعة: 1- الأب 2 - الجد لأب 3- الأم 4- الجدة لأم أو لأب 5- الإخوة لأم عند الإنفراد 6- بنت الابن 7- الأخت لأب

Copyright © Amuse-Apprendre
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://pressnal2.3rab.pro
النجم اللامع




عدد المساهمات : 6
تاريخ التسجيل : 23/03/2012

نظام الإرث في الإسلام Empty
مُساهمةموضوع: رد: نظام الإرث في الإسلام   نظام الإرث في الإسلام Emptyالجمعة 23 مارس - 12:31

شكرا على الموضوع الجميل
فعلا يستحق الرد عليه
شكرا لك
تحياتي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
نونا 12




عدد المساهمات : 16
تاريخ التسجيل : 16/03/2012

نظام الإرث في الإسلام Empty
مُساهمةموضوع: رد: نظام الإرث في الإسلام   نظام الإرث في الإسلام Emptyالإثنين 2 أبريل - 18:17

شكرا لك

جزاك الله خير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
نظام الإرث في الإسلام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مسائل مع الحلول في الإرث
» نظام العقود التبرعية " الخصاص و المقاصد "

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منــتــدى بـــريـــس نـــال :: علـــــومـ الــــــدراســــة :: التربية الاسلامية-
انتقل الى: